أمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (الضفة الغربية) رقم (282) لسنة 1968
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة.
اصدر الأمر التالي:
مادة (1)
التعاريف
في هذا الأمر –
"قانون الحرف والصناعات" – قانون الحرف والصناعات، رقم 16 لسنة 1953، ويشمل الأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بموجبه أو بحكمه.
"المسؤول" – من عينته مسؤولا لمقتضى هذا الأمر.
مادة (2)
صلاحيات لواء
ان كل صلاحية خولت وكل تعيين تم وكل مهمة انيطت بموجب قانون الحرف والصناعات او بحكمه، بواحد من هؤلاء:
(1) الحاكم الاداري؛
(2) المحافظ؛
(3) متصرف اللواء؛
(4) مدير القضاء –
تكون مخولة للمسؤول لمقتضى الأمر بشأن قانون البلديات (الضفة الغربية) (رقم 194)، لسنة 5728-1968
مادة (3)
صلاحيات أمن
ان كل صلاحية خولت وكل تعيين تم وكل مهمة انيطت في كل قضاء بموجب قانون الحرف والصناعات او بحكمه، لمدير الأمن العام – تكون مخولة للقائد العسكري.
مادة (4)
صلاحيات دائرة البيطرة
ان كل صلاحية خولت وكل تعيين تم وكل مهمة انيطت بموجب قانون الحرف والصناعات او بحكمه، لدائرة البيطرة – تكون مخولة للسلطة المختصة لمقتضى الأمر بشأن قانون امراض الحيوانات (الضفة الغربية) (رقم 263)، لسنة 5728-1968
مادة (5)
صلاحيات ترخيص
(أ) ان كل صلاحية وكل تعيين تم وكل مهمة انيطت بموجب قانون الحرف والصناعات او بحكمه، بالحكومة الاردنية، بسلطة من سلطاتها او بأي شخص، ما عدا المجلس المحلي، تكون مخولة للمسؤول مع مراعاة احكام المواد 2 لغاية 4.
(ب) يجوز للمسؤول ان يصدر انظمة بقصد تنفيذ صلاحياته بموجب قانون الحرف والصناعات
مادة (6)
بدء سريان
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 9 تشري 5728 (1 تشرين الاول 1968).
مادة (7)
الإسم
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (الضفة الغربية) (رقم 282)، لسنة 5728-1968".
6 أيلول 5728 (30 آب 1968)
تات الّوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية