||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259760
عدد الزيارات اليوم : 7374
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعيينات بموجب قرار بقانون رقم 10 لسنة 1964 (منطقة قطاع غزة) (رقم 758) لسنة 1982

أمر بشأن تعيينات بموجب قرار بقانون رقم 10 لسنة 1964 (منطقة قطاع غزة) (رقم 758) لسنة 1982".

 


جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 758
أمر بشأن تعيينات بموجب قرار بقانون رقم 10 لسنة 1964

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:-

 

مادة 1
التعاريف


في هذا الأمر:-
"القانون"- قرار بقانون رقم 10 لسنة 1964 بخصوص كتبة العرائض.
"المسؤول"- من يعينه رئيس الإدارة المدنية مسؤولاً عن تنفيذ هذا الأمر.


مادة 2
تخويل صلاحيات


يخول المسؤول كافة الصلاحيات المخولة في القانون لمديرية الداخلية والأمن العام.


مادة 3
تعديل المادة 3 (رسوم الرخصة
تستبدل المادة 3 من القانون بما يلي:-
"3- (أ) يستوفى رسم عن الرخصة أو عن تجديدها.
(ب) يحدد المسؤول بنظام مقدار الرسم وكيفية استيفائه.
(ج) تكون الرخصة نافذة المفعول لغاية 31 كانون الأول من السنة التي صدرت فيها وتجدد في بداية كل سنة تليها.

مادة 4
تعديل الذيل الثاني من الأمر بشأن إنشاء إدارة مدنية

في الذيل الثاني من الأمر بشأن إنشاء الإدارة المدنية (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 725) لسنة 5742- 1981، بعد "الأمر بشأن اختصاص المحاكم الربانية (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 747) لسنة 5742- 1982" يحل "الأمر بشأن تعيينات بموجب قرار بقانون رقم 10 لسنة 1964 (منطقة قطاع غزة) (رقم 758) لسنة 5742- 1982.

مادة 5
النفاذ

يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 6
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعيينات بموجب قرار بقانون رقم 10 لسنة 1964 (منطقة قطاع غزة) (رقم 758) لسنة 5742- 1982".

في 13 أيار 5742 (6/5/1982)

حاييم ايرز، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:06 مساء  الزوار: 1410    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved