||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159045
عدد الزيارات اليوم : 6860
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الإتحادات المهنية (الضفة الغربية) (رقم 256) لسنة 1968

جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث إني أعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العام، أصدر الأمر التالي:
المادة 1
التعاريف
(أ) في هذا الأمر:
"الاتحاد المهني القائم"- الاتحاد المهني للمستخدمين حسب مدلوله في الفصل الثالث عشر من قانون العمل، ويشمل الاتحاد المهني والاتحاد العام حسب مدلولهما في المادة 78 من قانون العمل، الذي كان في اليوم المحدد (بالكسر) مسجلاً حسب الأصول.
"قانون العمل"- قانون العمل المؤقت، رقم 21 لسنة 1960 حسب مفعوله في اليوم المحدد (بالكسر)، ويشمل الأنظمة والأوامر وأي تشريع آخر صدرت بموجبه.
(ب) يكون مدلول كل اصطلاح آخر في هذا الأمر حسب مدلوله في قانون العمل، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك وإلا إذا كان قد حدد تعريفه في تشريع أمن.
المادة 2
نقل صلاحيات مسجل الاتحادات المهنية
إن كل صلاحية خولت بموجب الفصل الثالث عشر من قانون العمل لمسجل الاتحادات المهنية تخول في المنطقة للمسجل الذي أعينه بموجب هذا الأمر (فيما يلي- المسجل).
المادة 3
تقديم البيانات والمستندات في المسجل
(أ) يترتب على الاتحاد المهني القائم أن يقدم إلى المسجل، بناء على طلبه، خلال 30 يوماً من تاريخ الطلب، البيانات والمستندات التالية:
اسم الاتحاد.
العنوان المسجل.
نسخة من النظام الداخلي.
نسخة من الميزان الأخير.
قائمة بأسماء أعضاء اللجنة الإدارية وأعضاء السلطات المنتخبة وأصحاب المهن الأخرى في الاتحاد المهني.
(ب) يترتب على الاتحاد المهني القائم، حسب طلب إضافي كما ذكر، أن يقدم إلى المسجل نسخة من كل مستند أو تسجيل يحوزه أو يمسكه بموجب القانون.
المادة 4
فروع الاتحاد المهني
(أ) إن فرع الاتحاد المهني القائم، وعنوانه المسجل خارج المنطقة، يعتبر اتحاداً مهنياً قائماً في المنطقة، وتسري عليه أحكام المادة 3 من هذا الأمر بالتناسق اللازم وبمراعاة ما ذكر في الفقرة (ب).
(ب) تكون اللجنة الإدارية للفرع اللجنة الإدارية للاتحاد المهني كما ذكر ويكون عنوان الفرع العنوان المسجل للاتحاد المهني.
المادة 5
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 9 سيفان 5728 (5 حزيران 1968).
المادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الاتحادات المهنية (الضفة الغربية) (رقم 256)، لسنة 5728 - 1968".
1 سيفان 5728 (28 أيار 1968)

ألوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:05 مساء  الزوار: 1527    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved