||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35176176
عدد الزيارات اليوم : 329
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الرخص الحرف والمهن (منطقة الضفة الغربية) (رقم 209) (تعديل رقم 1) لسنة 1


جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث إني أعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العام، أصدر الأمر التالي:
المادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"الأمر" - الأمر بشأن تعيينات بموجب قانون الرخص، الحرف والمهن (منطقة الضفة الغربية) (رقم 184)، لسنة 5728 - 1967.
المادة 2
صلاحيات المسؤول
منعاً لكل التباس تقرر بهذا صراحة أن تكون للمسؤول صلاحية تعيين شخص آخر (فيما يلي "المسؤول الفرعي") للعمل باسمه أو بدلاً منه ويجوز له أن يحيل إلى المسؤول الفرعي جميع أو بعض صلاحياته، سواء بشكل دائم أو بشكل مؤقت.
المادة 3
التصديق على تعيين مسؤولين فرعيين
يعتبر كل شخص أحال إليه المسؤول صلاحية من صلاحياته بحكم الأمر قبل صدور هذا الأمر أنه عين مسؤولاً فرعياً وفقاً لأحكام هذه الأمر اعتباراً من تاريخ إحالة الصلاحيات إليه كما ذكر.
المادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 23 طبيت 5728 (24 كانون الثاني 1968).
المادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الرخص، الحرف والمهن (منطقة الضفة الغربية) (رقم 209) (تعديل رقم 1)، لسنة 5728 - 1968".
23 طبيت 5728 (24 كانون الثاني 1968)

ألوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:03 مساء  الزوار: 1355    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولو لم يكن في كله غير روحه ***‏ لجاد بها فليتق الله سائله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved