||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35250890
عدد الزيارات اليوم : 12678
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون كاتب العدل (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1037) لسنة 1982

أمر بشأن قانون كاتب العدل (تعديل رقم 3) رقم 1037

 

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بما يلي:-

 

المادة 1
تعديل المادة 33 "الرسوم"


تحذف المادة 33 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952(فيما يلي - القانون) وبدلاً منها يحل:-
"33. (1) يستوفى كاتب العدل الرسوم المبينة في ذيل القانون كما يتم تحديدها من حين لأخر.
(2) يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يغير ذيل القانون بأنظمة يصدرها لهذا الغرض.


المادة 2
تعديل الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية

في الأمر بشأن إقامة إدارة مدينة منطقة يهودا والسامرة) (رقم 947) لسنة 5742-1981/1 في نهاية الذيل الثاني يحل: "أمر بشأن قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1037) لسنة 5743 - 1982".

المادة 3
النفاذ

يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم 7 طبيت 5743 (23 كانون أول 1982).

المادة 4
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون كاتب العدل (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1037) لسنة 5743-1982".


7 طبيت 5743 (17 كانون أول 1982)

ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:03 مساء  الزوار: 1790    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved