أمر بشأن حظر ممارسة الحرف والمهن (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 440) لسنة 1971
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
المادة 1
تعديل المادة 4
في الأمر بشأن حظر ممارسة الحرف والمهن (الضفة الغربية) (رقم 65)، لسنة 5727-1967 (فيما يلي - الأمر الأصلي)، في المادة 4، في البداية، بدلاً من عبارة "المادتين 2 و3" يحل "المادتين 2 و3 ونظام مراقبة اشتغال الأجانب، نظام الدفاع رقم 4 لسنة 1948".
المادة 2
إضافة مادة (صلاحية السلطة المختصة)
في الأمر الأصلي، بعد المادة 4 يحل ما يلي:
"صلاحية السلطة المختصة
4أ - تخول السلطة المختصة جميع الصلاحيات التي خولت لرئيس الوزراء بموجب نظام مراقبة اشتغال الأجانب، نظام الدفاع رقم 4 لسنة 1948".
المادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 19 آب 5731 (10 آب 1971).
المادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم (أمر بشأن حظر ممارسة الحرف والمهن (تعديل رقم 2) الضفة الغربية) (رقم 440) لسنة 5731-1971".
19 آب 5731 (10 آب 1971)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية