||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35184737
عدد الزيارات اليوم : 8890
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تثبيت تواقيع (منطقة قطاع غزة) (تعديل) (رقم 1062) لسنة 1991

أمر رقم 1062
أمر بشأن تثبيت تواقيع (تعديل)

 


جيش الدفاع الإسرائيلي
عملا بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:

 

المادة (1)
تعديل المادة 3 (عملية تثبيت وتصديق في إسرائيل أو في أي منطقة أخرى)


في المادة 2 من الأمر بشأن تثبيت تواقيع (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 223) لسنة 5728 – 1968 (فيما يلي – الأمر الأصلي)
أ. في عنوان المادة، بعد كلمة "إسرائيل" وقبل عبارة "أو في منطقة أخرى" تحل العبارة التالية: "أو في المنطقة".
ب. بعد عبارة "تجري بمقتضى التشريع المعمول به في إسرائيل" وقبل عبارة "أو تجري في منطقة أخرى" تحل العبارة التالية: "أو تجري في المنطقة أو في منطقة أخرى من قبل شخص مخول بإجرائها في إسرائيل بالطريقة المقررة لإجراء عملية التثبيت والتصديق بمقتضى التشريع المعمول به في إسرائيل".

 

المادة (2)
النفاذ


يسري هذا الأمر اعتبارا من تاريخ توقيعه.


المادة (3)
أحكام انتقالية


كل عملية تثبيت وتصديق أجريت في المنطقة أو في منطقة أخرى يسيطر عليها جيش الدفاع الإسرائيلي من قبل شخص مخول بإجرائها في إسرائيل بالطريقة المقررة لإجراء عملية التثبيت والتصديق بمقتضى التشريع المعمول به في إسرائيل، قبل بدء سريان هذا الأمر، تعتبر كأنها جرت بمقتضى هذا الأمر ووفقا له.


المادة (4)
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تثبيت تواقيع (منطقة قطاع غزة) (تعديل) (أمر رقم 1062) لسنة 5752 – 1991".

 

 

في 25 تشري 5752 (2/10/1991)

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:01 مساء  الزوار: 1279    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved