||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35419249
عدد الزيارات اليوم : 22364
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون رخص المهن (الضفة الغربية) (رقم 460) لسنة 1972

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
المادة 1
تعديل المادة 6 (رسوم وفئات الرخص)
في المادة رقم 6 من قانون رخص المهن رقم 89 لسنة 1966:
1- في نهاية الفقرة (ب) يلي "الخليل".
2- في الفقرة (ج) تلغى الكلمة "الخليل".
المادة 2
النفاذ
بدء سريان
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 17 نيسان 5732 (1 نيسان 1972).
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون رخص المهن (الضفة الغربية) (رقم 460)، لسنة 5732-1972".
12 نيسان 5732 (27 آذار 1972)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:55 مساء  الزوار: 1131    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved