(أمر رقم - 51)
"بشأن حظر حيازة الحمام الزاجل" لسنة 1948
الأوامر الإدارية
اللواء أحمد السيد البطاوي بك مدير عام سلاح الحدود الملكي والحاكم العسكري لمنطقة الصحراء الشرقية وغيرها من مناطق الحدود والحاكم الإداري للمناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين.
بمقتضى السلطة المخولة لنا بالأمر رقم (327) الصادر من حضرة صاحب المعالي وزير الحربية والبحرية بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1947 .
آمر بما هو آت
مادة 1 -
حظر حيازة الحمام الزاجل
يحظر حيازة الحمام الزاجل بجميع أنواعه وكذلك استخدامه في جميع المناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين.
مادة 2 -
تسليم الحمام الزاجل
على كل حائز لحمام زاجل أن يسلمه للبوليس المقيم في دائرته في خلال أسبوع من تاريخ العمل بهذا الأمر.
ويعوض أصحاب الحمام تعويضاً يتناسب مع الحالة يقدره رجال الإدارة.
مادة 3 -
العقوبات
كل مخالفة لأحكام هذا الأمر يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 4 -
النفاذ
يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره.
صدر في غزة 20 ذي الحجة 1367 - 23 أكتوبر 1948 م