أمر بشأن تعديل قانون رخص الحرف والمهن (تعديل رقم 5) الضفة الغربية (رقم 650) لسنة 1976
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
المادة 1
تعديل المادة 6 (رسوم وفئات الرخص)
في قانون رخص الحرف والمهن رقم 86 لسنة 1966 في المادة 6-
1- في الفقرة (ب) تشطب "طولكرم".
2- في الفقرة (ج) في آخرها يحل "طولكرم".
المادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 1 نيسان 5736 (1 نيسان 1976).
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون رخص الحرف والمهن (تعديل رقم 5) (الضفة الغربية)، (رقم 650) لسنة 5736 - 1976".
6 أيار 7536 (6 أيار 1976)
آريه شاليف - تأت ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية