||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35412653
عدد الزيارات اليوم : 15768
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون رخص الحرف والمهن (تعديل رقم 5) الضفة الغربية (رقم 650) لسنة 1976

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
المادة 1
تعديل المادة 6 (رسوم وفئات الرخص)
في قانون رخص الحرف والمهن رقم 86 لسنة 1966 في المادة 6-
1- في الفقرة (ب) تشطب "طولكرم".
2- في الفقرة (ج) في آخرها يحل "طولكرم".
المادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 1 نيسان 5736 (1 نيسان 1976).
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون رخص الحرف والمهن (تعديل رقم 5) (الضفة الغربية)، (رقم 650) لسنة 5736 - 1976".
6 أيار 7536 (6 أيار 1976)

آريه شاليف - تأت ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:50 مساء  الزوار: 962    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القَصَّابُ لا تهوله كثرة الغنم.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved