أمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 705) لسنة 1977
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
المادة 1
تعديل المادة 3 (صلاحية عدم إصدار الرخص أو إلغائها)
في الأمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (الضفة الغربية) (رقم 470) لسنة 5732-1972 (1)، تستبدل المادة 3أ بما يلي:
3أ- يستبدل الجدول المرفق بالقانون بالجدول الملحق بهذا الأمر.
المادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 13 نيسان 5737 (1 نيسان 1977).
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن التعيينات بموجب قانون رخص الحرف والصناعات (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 705) لسنة 5737-1977".
10 نيسان 5737 (25 نيسان 1977)
تات ألوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية