||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35408474
عدد الزيارات اليوم : 11589
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 705) لسنة 1977

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
المادة 1
تعديل المادة 3 (صلاحية عدم إصدار الرخص أو إلغائها)
في الأمر بشأن التعيينات بموجب قانون الحرف والصناعات (الضفة الغربية) (رقم 470) لسنة 5732-1972 (1)، تستبدل المادة 3أ بما يلي:
3أ- يستبدل الجدول المرفق بالقانون بالجدول الملحق بهذا الأمر.
المادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 13 نيسان 5737 (1 نيسان 1977).
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن التعيينات بموجب قانون رخص الحرف والصناعات (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 705) لسنة 5737-1977".
10 نيسان 5737 (25 نيسان 1977)

تات ألوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:48 مساء  الزوار: 1104    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved