جيش الدفاع الإسرائيلي استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بالمنطقة فإنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
التعاريف
بهذا الأمر: "القانون" - قانون المشاتل رقم 20 لسنة 1958
"المسؤول" - من يعين من قبل رئيس الإدارة المدنية كمسؤول لأغراض هذا القانون.
مادة 2
تعديل المادة 16 (الرسوم)
يحذف ما ورد بالمادة 16 من القانون ويحل محله – يجوز للمسؤول أن يصدر أنظمة بخصوص الرسوم لتنفيذ هذا القانون.
مادة 3
نقل صلاحيات
كل صلاحية أعطيت بالقانون للحكومة أو لأحد وزرائها أو موظفيها أو للجنة عينت من قبلها نيابة عنها بموجب هذا القانون تكون مناطة بالمسؤول.
مادة 4
تعديل الذيل الثاني من الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية
بالأمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947) لسنة 5742 - 1982 في نهاية الذيل الثاني يحل - "أمر بشأن تعديل قانون المشاتل (يهودا والسامرة(رقم 1002) لسنة 5742 - 1982".
مادة 5
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون المشاتل (يهودا والسامرة) (رقم 1002) لسنة
5742 - 1982".
20 سيفان 5742 (21 حزيران 1982) ألوف - أوري أور قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بمنطقة يهودا
والسامرة