||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935774
عدد الزيارات اليوم : 14855
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مسؤولية رئيس مركب الصيد رقم (500) لسنة 1957

(أمر رقم 500)


اللواء (أ. ح) محمد حسن عبد اللطيف
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة
بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 الصادر بتاريخ 11 مارس سنة 1957
وبمقتضى السلطة المخولة لنا بالقرار رقم 380 الصادر من وزير الحربية بتاريخ 2 إبريل سنة 1957.
وبعد الإطلاع على الأمر رقم 336 الصادر بتاريخ 10/11/1954 والخاص بتعديل قانون مصايد الأسماك لسنة 1927.

(قرر ما هو آت)

مادة 1
تعديل المادة 7 من الأمر رقم 336


يستبدل بالمادة السابعة من الأمر رقم 336 المشار إليه النص التالي: "كل رئيس مركب صيد، مسئول عن جميع المخالفات التي يرتكبها العمال الذين يقومون بالعمل معه مخالفة للأوامر الصادرة بتنظيم الصيد فضلاً عن مسئولية العمال أنفسهم".

مادة 2
النفاذ


يعمل بهذا الأمر اعتباراً من 15/11/1954.


صدر في غزة بتاريخ 15/5/1957

لواء (أ. ح)
محمد حسن عبد اللطيف
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:38 مساء  الزوار: 1305    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النَّـاسُ سَوَاسِـيةٌ كأَسْنَـانِ المِشْـطِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved