(أمر رقم 500)
اللواء (أ. ح) محمد حسن عبد اللطيف
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة
بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 الصادر بتاريخ 11 مارس سنة 1957
وبمقتضى السلطة المخولة لنا بالقرار رقم 380 الصادر من وزير الحربية بتاريخ 2 إبريل سنة 1957.
وبعد الإطلاع على الأمر رقم 336 الصادر بتاريخ 10/11/1954 والخاص بتعديل قانون مصايد الأسماك لسنة 1927.
(قرر ما هو آت)
مادة 1
تعديل المادة 7 من الأمر رقم 336
يستبدل بالمادة السابعة من الأمر رقم 336 المشار إليه النص التالي: "كل رئيس مركب صيد، مسئول عن جميع المخالفات التي يرتكبها العمال الذين يقومون بالعمل معه مخالفة للأوامر الصادرة بتنظيم الصيد فضلاً عن مسئولية العمال أنفسهم".
مادة 2
النفاذ
يعمل بهذا الأمر اعتباراً من 15/11/1954.
صدر في غزة بتاريخ 15/5/1957
لواء (أ. ح)
محمد حسن عبد اللطيف
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة