جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن حظر الاشتغال (يهودا والسامرة) (رقم 65)، 5727- 1967
أمر بشأن حظر الاشتغال (رسوم) (تعديل رقم 10)
طبقاً لصلاحيتي كالسلطة المختصة وحسب المادة 4ب من الأمر بشأن حظر الاشتغال (يهودا والسامرة) (رقم 65)، 5727- 1967، فإنني أضع الأنظمة التالية:
مادة 1
تعديل الذيل
في الأنظمة بشأن منع الاشتغال (رسوم) (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة)، 5754- 1994، بدلاً من المذكور في الذيل يأتي:
"الذيل
نظام 1
1. طلب تصريح للاشتغال لشخص واحد 254 ش. ج.
2. طلب تصريح للاشتغال لمجموعة من الأشخاص متحدة أو غير متحدة 765 ش. ج.
3. طلب لتجديد التصريح كالمذكور في الفقرة 1 130 ش. ج.
4. طلب لتجديد التصريح كالمذكور في الفقرة 2 385 ش. ج.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذه الأنظمة في يوم التوقيع عليها.
مادة 3
التسمية
تسمى هذه الأنظمة: أنظمة بشأن حظر الاشتغال (رسوم) (تعديل رقم 10) (يهودا والسامرة)، 5755- 1995".
25 حزيران 1995
هايل هنو، سجان ألوف
رئيس قسم الاقتصاد
السلطة المخولة