|| |
|
||||
قرار وزاري رقم (2) لسنة 2010م بإعتبار المتنزهات إحدى الصناعات السياحية/ صادر عن وزير السياحة والآثار
قرار وزاري رقم (2) لسنة 2010م باعتبار المتنزهات إحدى الصناعات السياحية صادر عن وزير السياحة والآثار
المادة (2) المادة (3) صدر في مدينة بيت لحم بتاريخ 03/06/2010م الموافق 21/جمادى الآخرة/ 1431هـ د. خلود دعيبس أبو دية وزير السياحة والآثار الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 05:53 مساء الزوار: 1117 التعليقات: 0
|