||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459359
عدد الزيارات اليوم : 9699
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزاري رقم (2) لسنة 2010م بإعتبار المتنزهات إحدى الصناعات السياحية/ صادر عن وزير السياحة والآثار

قرار وزاري رقم (2) لسنة 2010م باعتبار المتنزهات إحدى الصناعات السياحية صادر عن وزير السياحة والآثار


استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الثانية من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لسنة 1965، قررنا ما يلي:
المادة (1)
تعتبر المتنزهات من الصناعات السياحية التي تخضع للرقابة والتنظيم والترخيص والتطوير من قبل وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.

المادة (2)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ ما ورد في هذا القرار.

المادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة بيت لحم بتاريخ 03/06/2010م الموافق 21/جمادى الآخرة/ 1431هـ د. خلود دعيبس أبو دية وزير السياحة والآثار

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 05:53 مساء  الزوار: 1117    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الذين يكافحون الحرية بالبطش، كالذين يكافحون الحريق بقاذفات اللهب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved