||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34927263
عدد الزيارات اليوم : 6344
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن (تعديل مرسوم وقاية النبات) رقم (147) لسنة 1935

أمر بشأن، تعديل مرسوم وقاية النبات رقم 147 لسنة 1935

قانون وقاية النبات لسنة 1924
أمر صادر من القائم بإدارة الحكومة بمقتضى المادة الثالثة
رقم 147 لسنة 1935

إن القائم بإدارة الحكومة، استناداً إلى الصلاحية المخولة للمندوب السامي في المادة الثالثة من قانون النبات لسنة 1924، قد عدّل المرسوم المنشور في العدد 538 من الوقائع الفلسطينية والمؤرخ في اليوم الرابع عشر من شهر أيلول سنة 1935، لذا يقضي بتعديل مرسوم وقاية النبات (نمرة 2) لسنة 1934، كما يلي:

مادة 1
تعديل حاشية الذيل السادس

تحذف حاشية الذيل السادس بصيغتها المعدلة بالمرسوم رقم 140 لسنة 1935 المؤرخ في 15 تشرين الأول سنة 1935 والمنشور في الوقائع الفلسطينية بعددها الصادر في اليوم السابع عشر من شهر تشرين الأول سنة 1935 ويستعاض عنها بما يلي:
"إذا وجدت أية إرسالية من البطاطا لدى معاينتها، مصابة بحشرة البطاطا القشرية أو الحشرة العادية بما يزيد على عشرة في المائة من مجموع العيون الموجودة فيها وبما يتجاوز عشرة في المائة من كامل سطحها فلا تعتبر خالية من المرض ويقتضي عندئذ إما إعادة تصديرها أو إتلافها".

صدر بأمر فخامته
23 تشرين الأول سنة 1935

وكيل السكرتير العام
س. مودي

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:39 صباحا  الزوار: 1247    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved