|| |
|
||||
أمر بشأن (تعديل مرسوم وقاية النبات) رقم (147) لسنة 1935
أمر بشأن، تعديل مرسوم وقاية النبات رقم 147 لسنة 1935 قانون وقاية النبات لسنة 1924 إن القائم بإدارة الحكومة، استناداً إلى الصلاحية المخولة للمندوب السامي في المادة الثالثة من قانون النبات لسنة 1924، قد عدّل المرسوم المنشور في العدد 538 من الوقائع الفلسطينية والمؤرخ في اليوم الرابع عشر من شهر أيلول سنة 1935، لذا يقضي بتعديل مرسوم وقاية النبات (نمرة 2) لسنة 1934، كما يلي: مادة 1 تحذف حاشية الذيل السادس بصيغتها المعدلة بالمرسوم رقم 140 لسنة 1935 المؤرخ في 15 تشرين الأول سنة 1935 والمنشور في الوقائع الفلسطينية بعددها الصادر في اليوم السابع عشر من شهر تشرين الأول سنة 1935 ويستعاض عنها بما يلي: صدر بأمر فخامته وكيل السكرتير العام الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:39 صباحا الزوار: 1247 التعليقات: 0
|