||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254983
عدد الزيارات اليوم : 2597
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن (تعديل مرسوم وقاية النبات) رقم (140) لسنة 1935

أمر بشأن تعديل مرسوم وقاية النبات رقم 140 لسنة 1935

قانون وقاية النبات لسنة 1924
أمر صادر من القائم بإدارة الحكومة بمقتضى المادة الثالثة
رقم 140 لسنة 1935

مادة 1
تعديل حاشية الذيل السادس

إن القائم بإدارة الحكومة، استناداً إلى الصلاحية المخولة للمندوب السامي في المادة الثالثة من قانون وقاية النبات لسنة 1924، قد عدّل المرسوم المنشور في العدد 538 من الوقائع الفلسطينية والمؤرخ في اليوم الرابع عشر من شهر أيلول سنة 1935، الذي يقضي بتعديل مرسوم وقاية النبات (نمرة 2) لسنة 1934، كما يلي:
تحذف حاشية الذيل السادس ويستعاض عنها بما يلي:
"تعتبر الإرسالية خالية من حشرة البطاطا القشرية أو الحشرة القشرية العادية إذا كان المصاب منها يقل عن عشرة في المائة من مجموع العيون وعن عشرة في المائة من كامل سطحها، وإلا فإنها لا تعتبر خالية من المرض وإما أن يعاد تصديرها أو تتلف".

صدر بأمر فخامته

15 تشرين الأول سنة 1935

وكيل السكرتير العام
س. مودي

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:38 صباحا  الزوار: 1288    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved