|| |
|
||||
أمر بشأن (تعديل مرسوم وقاية النبات) رقم (140) لسنة 1935
أمر بشأن تعديل مرسوم وقاية النبات رقم 140 لسنة 1935 قانون وقاية النبات لسنة 1924 مادة 1 إن القائم بإدارة الحكومة، استناداً إلى الصلاحية المخولة للمندوب السامي في المادة الثالثة من قانون وقاية النبات لسنة 1924، قد عدّل المرسوم المنشور في العدد 538 من الوقائع الفلسطينية والمؤرخ في اليوم الرابع عشر من شهر أيلول سنة 1935، الذي يقضي بتعديل مرسوم وقاية النبات (نمرة 2) لسنة 1934، كما يلي: صدر بأمر فخامته 15 تشرين الأول سنة 1935 وكيل السكرتير العام الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:38 صباحا الزوار: 1288 التعليقات: 0
|