||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35234807
عدد الزيارات اليوم : 6371
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعفير أو رش الأشجار بالمواد الكيماوية والجهازات رقم (164) لسنة 1951

أمر بشأن تعفير أو رش الأشجار بالمواد الكيماوية والجهازات رقم 164 لسنة 1951

اللواء (أ. ح) محمد نجيب بك مدير عام سلاح الحدود الملكي والحاكم العسكري لمنطقة الصحراء الشرقية وغيرها من مناطق الحدود والحاكم الإداري العام للمناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين.
استناداً للصلاحية المخولة لنا بالأمر رقم (78) الصادر من حضرة صاحب المعالي وزير الحربية والبحرية بتاريخ 20 يناير سنة 1951 .
وبعد الاطلاع على قانون مراقبة الحمضيات رقم (27) لسنة 1940 وتعديله رقم (97) لسنة 1947 وقانون وقاية النبات (الباب 111 من مجموعة قوانين فلسطين) والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

(قرر ما هو آت)

مادة 1
التعفير أو الرش

على جميع أصحاب أشجار الأثمار الحمضية "الموالح" في المناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين تعفير أو رش أشجارهم على اختلاف أنواعها بالمواد الكيماوية والجهازات وغير ذلك من الوسائل التي من شأنها استئصال أو وقاية تلك الأشجار من الأمراض والأوبئة الزراعية ومنع انتشارها وفقاً لتعليمات إدارة الزراعة مرة في كل عام خلال شهر مايو وكلما رأت إدارة الزراعة ضرورة لإعادة التعفير أو الرش وذلك لمكافحة حشرة العنكبوت الفضي وغيرها من الحشرات الضارة بتلك الأشجار.
مادة 2
العقوبات
كل مخالفة لهذا الأمر يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً ولمفتش الزراعة تعفير أو رش أشجار المخالف على نفقة صاحب الأشجار وفي هذه الحالة يضمن صاحب الأشجار كافة المصاريف الناجمة عن عملية التعفير أو الرش حسب تقدير دائرة الزراعة.
يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره.

صدر في كوبري القبة في 25/3/1951

لواء (أ. ح)
محمد نجيب
الحاكم الإداري العام

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:36 صباحا  الزوار: 1512    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved