||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35156342
عدد الزيارات اليوم : 4157
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية (الضفة الغربية) (تعديل) رقم (402) لسنة 1970

أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية" (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 402) لسنة 1970

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 402
أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية (تعديل)

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )


في الأمر بشأن حماية المناطق الطبيعية (الضفة الغربية) (رقم 363)، لسنة 5730 - 1969 (فيما يلي - الأمر الأصلي) في المادة 1 :
(1) في تعريف "المس" بدلاً من "القلع" يحل "الأخذ".
(2) بدلاً من تعريف "منطقة طبيعية محفوظة" يحل: "منطقة طبيعية محفوظة" المساحة التي وسمت حدودها على الخارطة كما ذكر في المادة 2 والتي أعلنها قائد المنطقة في ذيل هذا الأمر منطقة طبيعية محفوظة".
(3) يلغى تعريف "الرسم".


مادة 2
تعديل المادة 5 ( صلاحيات السلطة المختصة )


تستبدل المادة 5 من الأمر الأصلي بما يلي:
(أ) للسلطة المختصة أن تقرر قواعد السلوك والتصرفات في المناطق الطبيعية المحفوظة.
(ب) يجوز للسلطة المختصة أن تجري في المناطق الطبيعية المحفوظة، بمصادقة قائد المنطقة، الأعمال اللازمة للقيام بمهمتها، مع مراعاة ما ورد في أي قانون وتشريع أمن:
(1) شق وتنظيم طرق ومسالك وإقامة أسيجة وتغييرها وإصلاحها.
(2) إنشاء مبان وخدمات لاحتياجاتها ولمتطلبات الذين يزورونها.
(3) القيام بأعمال لوقف انجراف التربة.
(4) استخدام وكلاء ومستخدمين.
(5) تعيين مراقبين.
(ج) يترتب على السلطة المختصة في حال تقريرها قواعد السلوك والتصرفات كما ذكر في الفقرة (أ) أن تعرضها بصورة بارزة عند مدخل المنطقة الطبيعية المحفوظة".

 

مادة 3
إضافة المادة 5 أ ( الرسوم )


بعد المادة 5 من الأمر الأصلي يحل ما يلي:
"الرسوم
5 أ (أ) يحدد قائد المنطقة مقادير الرسوم للمناطق الطبيعية المحفوظة.
(ب) يجوز لقائد المنطقة أن يحدد مقادير رسوم مختلفة لكل منطقة طبيعية محفوظة ولفئات من الناس.
(ج) يجب على الملزم بدفع رسم أن يدفعه إلى من فوضته السلطة المختصة باستلامه، وذلك لدى دخوله المنطقة الطبيعية المحفوظة".


مادة 4
تعديل المادة 11 ( إلغاء واستثناء )


تستبدل المادة 11 (أ) (1) من الأمر الأصلي بما يلي:
"(1) كل إجراء ويشمل الارتباط التعاقدي تم لمقتضى الأمر المذكور من جانب سلطة المناطق الطبيعية المحفوظة حسب مدلولها في الأمر المذكور وقبل بدء سريان هذا الأمر، يعتبر وكأنه تم من جانب المفوض بالقيام بذلك بموجب تشريع الأمن".


مادة 5
تعديل الذيل


في ذيل الأمر الأصلي، بدلاً من "مناطق طبيعية محفوظة ورسوم (المادة 1)" يحل ما يلي: "مناطق طبيعية محفوظة ورسوم (المادتان 2 و- 5 أ)".


مادة 6
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ بدء سريان النظام الأصلي.


مادة 7
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية المناطق الطبيعية" (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 402) لسنة 5730 - 1970".

 

16 تموز 5730 (20 تموز 1970)

تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:58 صباحا  الزوار: 1238    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved