||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35182827
عدد الزيارات اليوم : 6980
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن حماية الطبيعة (قطاع غزة وشمالي سيناء) رقم (389) لسنة 1971 تعديل نمرة (2)

أمر رقم 389
أمر بشأن حماية الطبيعة (تعديل رقم 2)

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 389
أمر بشأن حماية الطبيعة (تعديل رقم 2)

 

مادة 1
تعديل المادة 14 ( صلاحيات المراقبين )


عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة آمر بما يلي:

في المادة 14 من الأمر بشأن حماية الطبيعة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 355) لسنة 5730 - 1970، تستبدل الفقرة (هـ) بما يلي:
"(هـ) يجوز للمراقب مصادرة الحيوانات البرية أو القيم الطبيعية المصونة أو إطلاقها أو إعادتها إلى مكانها إذا وجد سبباً يدعوه إلى الاعتقاد بأنه قد ارتكب جرم بموجب هذا الأمر".

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:54 صباحا  الزوار: 1172    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يُساعِدُ اللهُ الذين يُسَاعدون أنفُسَهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved