|| |
|
||||
أمر بشأن حماية الطبيعة (قطاع غزة وشمالي سيناء) رقم (389) لسنة 1971 تعديل نمرة (2)
أمر رقم 389 جيش الدفاع الإسرائيلي
مادة 1
في المادة 14 من الأمر بشأن حماية الطبيعة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 355) لسنة 5730 - 1970، تستبدل الفقرة (هـ) بما يلي: الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 04:54 صباحا الزوار: 1172 التعليقات: 0
|