||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35268080
عدد الزيارات اليوم : 15694
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تقييد إيجارات (دور السكن) رقم (58) لسنة 1950

أمر بشأن تقييد إيجارات دور السكن (أمر رقم - 58) لسنة 1950
نحن القائمقام مصطفى الصواف نائب الحاكم الإداري العام للمناطق التي تخضع لرقابة القوات المصرية بفلسطين.

بمقتضى الأمر رقم (317) الصادر من حضرة صاحب المعالي وزير الدفاع الوطني بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1948.

وبعد الاطلاع على قانون تقييد الإيجارات (دور السكن) رقم (44) لسنة 1940 الفلسطيني.
وبناءً على السلطة المخولة لنا بمقتضى الأمر رقم (45) الصادر من حضرة صاحب السعادة الحاكم الإداري للمناطق التي تخضع لرقابة القوات المصرية بفلسطين.

(آمر بما هو آت)

مادة وحيدة:
تعديل المادة 8 ( أسباب الأمر بإعادة وضع اليد أو إخلاء المأجور)


تضاف العبارة التالية كفقرة رابعة للمادة الثامنة من قانون تقيد إيجارات (دور السكن) رقم (44) لسنة 1940 .
"فقرة 4- بالرغم مما ورد في أحكام وشروط أي عقد إيجار بين المؤجر والمستأجر على كيفية دفع بدل الإيجار فإن بدل الإيجار يصير دفعه بأقساط شهرية في أول كل شهر".

يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره ولحين صدور أوامر أخرى

غزة في 1/11/1948

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 03:42 صباحا  الزوار: 1516    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved