|| |
|
||||
أمر بشأن البناء المعد لسكنى الغير وإشغاله رقم (503) لسنة 1957
أمر بشأن البناء المعد لسكنى الغير وإشغاله اللواء (أ.ح) محمد حسن عبد اللطيف بعد الاطلاع على قرار رئيس جمهورية مصر رقم 253 سنة 1957 وعلى القرار رقم 380 الصادر من وزير الحربية بتاريخ 2 إبريل سنة 1957. (قرر ما هو آت) مادة أولى:
مادة رابعة: كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل من يخالف أحكام المادة الثانية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز لحاكم إداري مدينة غزة إخلاء أي مسكن تم إشغاله خلافاً لأحكام هذا الأمر بالطريق الإداري. مادة خامسة: يلغى كل ما يخالف أحكام هذا الأمر ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة سادسة: على مدير الشئون الداخلية والأمن العام تنفيذ هذا الأمر.
لواء (أ.ح) الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 03:34 صباحا الزوار: 1330 التعليقات: 0
|