||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178720
عدد الزيارات اليوم : 2873
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون المالكين والمستأجرين (يهودا والسامرة) (رقم 1271) لسنة 1989

أمر رقم 1271
أمر بشأن تعديل قانون المالكين والمستأجرين

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني اعتقد أن هذا الأمر مطلوب لرفاهية سكان المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:


مادة 1
التعاريف


في هذا الأمر:
القانون:
قانون المالكين والمستأجرين، رقم 62 لسنة 1953.

مادة 2
تعديل المادة 2 ( التعاريف)


في المادة 2 من القانون:
(1) بدل التعرفة "المالك" يأتي: "المالك" - صاحب حق التصرف في المؤجر (بالفتح) أو الذي يملك أكثر من نصف حق الملكية في العقار، أو صاحب حق إرادة العقار أو أي شخص تنقل إليه ملكية العقار".
(2) بدل تعريف "المستأجر" يأتي:
"المستأجر"- صاحب حق الإيجار بالملك".
(3) في نهاية تعريف "بدل الإيجار" يأتي:
"ويشمل الزيادة طبقاً للمواد 5 أ لغاية 5 د من هذا القانون".
(4) بعد تعريف بدل الإيجار يأتي:
"بدل الإيجار الأصلي- بدل الإيجار الذي حدد في عقد الإيجار بين المالك والمستأجر أو بدل الإيجار الذي حدد من قبل لجنة الإيجارات طبقاً لقانون المالكين والمستأجرين السابق بموجب دعوى قدمت قبل بدء سريان هذا القانون.

"يوم التعديل"- "25 آذار ب 5749 (1 نيسان 1989)".
تطبيقات قضائية


مادة 3
إضافة المواد 5 أ - 5 د


بعد المادة 5 من القانون يأتي:
5أ. (أ) يحق للمالك أن يطلب من المستأجر الذي تصرف بالملك من يوم 31 كانون أول 1975 واستمر بتصرفه به بيوم سريان أمر زيادة البدل، زيادة على بدل الإيجار الأساسية حسب النسب المتزايدة، الآتية:
(1) المستأجر الذي تصرف بالملك في يوم 31 كانون أول 1954، تكون الزيادة بنسبة 30% عن كل سنة إيجار أو جزء منها، التي كانت قبل يوم 1 كانون ثاني 1955.
(2) المستأجر الذي تصرف بالملك في الفترة ما بين 3 كانون ثاني وبين 31 كانون أول 1964، تكون الزيادة بنسبة 20% عن كل سنة إيجار أو جزء منها، بين المواعيد المذكورة.
(3) المستأجر الذي تصرف بالملك في الفترة ما بين 1 كانون ثاني 1965 وبين 31 كانون أول 1975، تكون نسبة الزيادة 10% عن كل سنة إيجار أو جزء منها، بين المواعيد المذكورة.
(ب) تحسب كل الزيادات المعينة في البند (أ) حسب بدل الإيجار الأساسي ومبالغها تضاف على بعضها البعض.

5ب. (أ) الملك المؤجر لسلطات جيش الدفاع الإسرائيلي أو أي منهم، بما في ذلك للإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة، للسلطة المحلية أو لأي هيئة التي لا تعمل من أجل الربح، يحق لصاحب الملك أن يرفع بدل الإيجار الأساسية فقط بنسبة 75% عن الزيادة المذكورة بالبند 5أ. .
(ب) يحق لصاحب الملك المؤجر لغرض السكن أن يرفع بدل الإيجار الأساسي بنسبة 50% فقط عن الزيادة المذكورة بالبند 5أ.

5ج. (أ) إذا اتفق بين المالك والمؤجر قبل يوم التعديل على رفع بدل الإيجار الأصلي وبدل الإيجار الذي رفع كالمذكور أعلى من الزيادة بموجب المادة 5أ، يعتبر بدل الإيجار هذا كبدل الإيجار بموجب هذا القانون.
(ب) إذا كان بدل الإيجار الذي رفع بموافقة المالك والمستأجر أقل من الزيادة بموجب المادة 5أ، يحق للمالك رفع بدل الإيجار حتى النسبة الناتجة من الزيادة بموجب المادة 5أ..

5د. يحق لرئيس الإدارة المدنية، لغاية مصلحة الجمهور، أن يأمر بتخفيض بدل الإيجار أو زيادته لكل المستأجرين أو لقسم منهم.
تطبيقات قضائية

مادة 4
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر بعد 25 آذار ب 5749 (1 نيسان 1989).

مادة 5
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تعديل قانون المالكين والمستأجرين (يهودا والسامرة) (رقم 1271)، 5749-1989".

22 آذار الثاني 5749 (29 آذار 1989)

عمرام متسناع - الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 03:24 صباحا  الزوار: 19950    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سحابة صيف تذروها الرياح.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved