||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35181801
عدد الزيارات اليوم : 5954
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بتعديل قانون الديون (حبس المدين) (منطقة قطاع غزة) رقم (749) لسنة 1982

أمر بتعديل قانون الديون (حبس المدين) (منطقة قطاع غزة) (رقم 749) لسنة 5742-1982
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 9 ( رسم إصدار أمر الحبس )

في المادة 9 من قانون الديون (حبس المدين)، تستبدل عبارة "فيدفع رسماً مقطوعاً قدره خمسمائة مل" بالعبارة التالية "فعليه أن يدفع رسماً بالمقدار الذي يحدده رئيس الإدارة المدنية في نظام يصدره".
مادة 2
تخويل صلاحيات لرئيس الإدارة المدنية

في الذيل الثاني من الأمر بشأن إنشاء الإدارة المدنية (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 725) لسنة 5742-1981، بعد "الأمر بشأن اختصاص المحاكم الربانية (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 747) لسنة 5742-1981"، يحل ما يلي: "الأمر بتعديل قانون الديون (حبس المدين) (منطقة قطاع غزة) (رقم 749) لسنة 5742-1982".

مادة 3
النفاذ

يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 4
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بتعديل قانون الديون (حبس المدين) (منطقة قطاع غزة) (رقم 749) لسنة 5742-1982".

في 8 سيفان 5742 (30/5/1982)

حاييم ايرز، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 01:56 صباحا  الزوار: 1308    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved