|| |
|
||||
أمر بتعديل قانون الديون (حبس المدين) (منطقة قطاع غزة) رقم (749) لسنة 1982
أمر بتعديل قانون الديون (حبس المدين) (منطقة قطاع غزة) (رقم 749) لسنة 5742-1982 في المادة 9 من قانون الديون (حبس المدين)، تستبدل عبارة "فيدفع رسماً مقطوعاً قدره خمسمائة مل" بالعبارة التالية "فعليه أن يدفع رسماً بالمقدار الذي يحدده رئيس الإدارة المدنية في نظام يصدره". في الذيل الثاني من الأمر بشأن إنشاء الإدارة المدنية (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 725) لسنة 5742-1981، بعد "الأمر بشأن اختصاص المحاكم الربانية (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 747) لسنة 5742-1981"، يحل ما يلي: "الأمر بتعديل قانون الديون (حبس المدين) (منطقة قطاع غزة) (رقم 749) لسنة 5742-1982". مادة 3 يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. مادة 4 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بتعديل قانون الديون (حبس المدين) (منطقة قطاع غزة) (رقم 749) لسنة 5742-1982". في 8 سيفان 5742 (30/5/1982) حاييم ايرز، الوف الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 01:56 صباحا الزوار: 1308 التعليقات: 0
|