أمر رقم 162
أمر بشأن تعيين مكان للتوقيف والحبس (تعديل رقم 1)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة (1)
في ذيل الأمر بشأن السجون (منطقة الضفة الغربية) (رقم 43)، لسنة 5727-1967، يضاف البند التالي:
"5 -سجن - جنين".
مادة (2)
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 26 أيلول 5727 (1 تشرين الأول 1967).
مادة (3)
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (تعديل رقم 1) (رقم 162)، لسنة 5728-1967".
28 تشري 5728 (1 تشرين الثاني 1967)
ألوف عوزي نركيس
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية