||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35235044
عدد الزيارات اليوم : 6608
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تشغيل منشأة حبس (منطقة الضفة الغربية ) (رقم 29) لسنة 1967


أمر رقم 29
أمر بشأن تشغيل منشأة حبس
جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث إنني اعتقد بأن الأمر لازم لإقرار الحكم المنتظم، والنظام العام وأمن قوات ص.هـ.ل، فإني آمر بما يلي:

مادة (1)
تعاريف


في هذا الأمر:
"المنطقة"- المنطقة الخاضعة لقيادتي بصفتي قائداً لقوات ص.هـ.ل. في منطقة الضفة الغربية.
"سجين"- كل شخص في المنطقة موجود في الحبس أو التوقيف بموجب تعليمات سلطة ذات صلاحية، وباستثناء جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وأسرى الحرب.
"منشأة حبس"- كل مكان في المنطقة يحدد من قبلي أو من قبل قائد عسكري لاستعماله مكاناً لحبس وتوقيف السجناء.
"قائد"- كل شخص يعين من قبل قائد عسكري لمهمة قائد منشأة حبس.

 

مادة (2)
الفصل


(أ) يترتب أن يوضع السجناء من مواطني دولة إسرائيل منفصلين، على قدر الإمكان، عن السجناء من سكان المنطقة.
(ب) يترتب أن يوضع الموقوفون منفصلين على قدر الإمكان عن المحبوسين.
(ج) يترتب أن توضع النساء منفصلات عن الرجال.
(د) لا يجوز تحديد المكان المستعمل لوضع الأسرى كمنشأة حبس.


مادة (3)
وضع آرمات


يترتب تمييز كل منشأة حبس بآرمات مناسبة.


مادة (4)
التغذية


يترتب تزويد السجناء بمواد غذائية ملائمة يكون من شأنها ضمان صيانة صحتهم.


مادة (5)
العلاج


(أ) يترتب أن يقدم للسجناء العلاج الطبي الضروري.
(ب) لا يجوز منع السجناء من الحضور للفحص أمام السلطات الطبية التابعة لمنشأة الحبس.
(ج) يترتب على السلطات الطبية العائدة لمنشأة الحبس أن تعطي كل سجين تلقى علاجاً طبياً، بناء على طلبه، شهادة رسمية، تبين فيها ماهية مرضه أو جرحه وموعد معالجته ونوعها.
(د) يترتب إجراء المراقبة الصحية على السجناء مرة في الشهر على الأقل.


مادة (6)
تشغيل السجناء


(أ) يجوز للقائد أن يأمر بتشغيل السجناء في أعمال إدارة منشأة الحبس وفي أشغال صيانتها، وكذلك في العمل بالمطبخ وفي مهام منزلية أخرى. ويجوز للقائد كذلك أن يأمر باستخدام السجناء في المعالجة الطبية لسجناء آخرين.
(ب) لا يجوز تشغيل السجناء في أي عمل قد يضر بصحتهم أو ينطوي على إذلال أو احتقار.


مادة (7)
الشهادات


لا يجوز أن تؤخذ شهادات العائلة وشهادات الهوية من أي سجين إلا مقابل إيصال. إذا لم تكن لدى السجين الشهادات المذكورة أو إذا أخذت منه هذه الشهادات فيترتب أن تعطى له شهادة تتضمن التفاصيل التالية: 1) اسم العائلة، الاسم الشخصي واسم الأب. 2) رقم شهادة الهوية. 3) تاريخ الولادة. 4) الدين والقومية. ويترتب عليه الاحتفاظ بها في حيازته في كل حين.


مادة (8)
العبادة


(أ) تمنح للسجناء حرية العبادة وتوفر لهم الإمكانية للاشتراك في طقوس الصلاة المتعلقة بدينهم داخل منشأة الحبس شريطة ألا ينطوي ذلك على المس بأنظمة الانضباط في منشأة الحبس.
(ب) يجوز للكهنة الدينيين أن يمارسوا طقوسهم أمام أبناء دينهم من السجناء ويترتب أن توفر لهم التسهيلات اللازمة لذلك.


مادة (9)
البريد


(أ) يسمح للسجناء بإرسال واستلام الرسائل وبطاقات البريد، غير أنه يجوز للقائد، حسبما يرتئيه، تقييد عدد الرسائل وبطاقات البريد المرسلة من قبل السجناء، ويشترط في ذلك ألا يقل هذا العدد عن رسالتين وأربع بطاقات بريد شهرياً.
(ب) يجوز للقائد أو لمن فوضه أن يفحص مواد البريد المرسلة من منشأة الحبس أو المستلمة فيها وأن يمنع تسليم مواد البريد التي من شأنها أن تمس بالأمن أو الأخلاق أو النظام العام.
(ج) يسمح للسجناء بأن يستلموا بواسطة البريد أو بواسطة أية هيئة يصادق عليها لهذا المقتضى من قبل القائد طروداً شخصية أو إرساليات طعام وملابس، تمويناً طبياً، كتباً ومواد عبادة وذلك مع مراعاة التقييدات المتعلقة بصيانة الأمن وحكم منشأة الحبس.


مادة (10)
المحاكمات


في كل حالة يكون فيها السجين طرفاً في محكمة بقضية حقوقية يترتب على القائد أن يشعر المحكمة بناء على طلب السجين بوجوده في السجن وأن يمكنه على قدر المستطاع من إدارة محاكمته بصورة منظمة.


مادة (11)
مقابلة محام


إذا طلب السجين مقابلة محام واقتنع القائد بأن الطلب قدم لغرض العناية بقضية قضائية تخص السجين فيترتب عليه أن يسمح بمقابلته في منشأة الحبس ويشترط في ذلك ألا يكون هنالك مانع أمني لإجراء المقابلة.


مادة (12)
الزيارات


(أ) يسمح للسجين بأن يتقبل زيارة من أحد أفراد العائلة في مواعيد ولمدة تقرر من قبل القائد أو بالنيابة عنه.
(ب) على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) يجوز للقائد أن يمنع الزيارات إلى سجين لأسباب أمنية.


مادة (13)
تقييد الزيارات


(أ) يجوز للقائد أن يأمر، إذا اقتنع بأن مقتضيات الأمن تستلزم ذلك، بأن يحضر أي شخص فوض بذلك من قبله أثناء المقابلة مع محام أو أثناء زيارة أحد أفراد العائلة.
(ب) يجوز للشخص الذي فوض كما ذكر أن يقطع محادثة السجين مع المحامي أو مع أحد أفراد العائلة. إذا اقتنع بأن هذا لازم لأسباب أمنية. ويجوز للشخص المذكور كذلك أن يتخذ كل وسيلة معقولة أخرى يتطلبها منع المس بالأمن.


مادة (14)
الإضراب عن الطعام


(أ) الإضراب عن الطعام محظور.
(ب) إذا امتنع السجين عن الأكل مدة 48 ساعة متواصلة أو أكثر، فيجوز إطعامه رغماً عنه بحضور طبيب ووفقاً لتعليماته.


مادة (15)
المخالفات التأديبية


كل سجين يقوم بإحدى الأعمال التالية يرتكب مخالفة تأديبية :
(أ) يضرب أو يهاجم بشكل آخر أي سجان أو سجين، أو يحاول استخدام القوة ضده.
(ب) يترك دون إذن المكان الذي يترتب عليه أن يوجد فيه.
(ج) يأتي دون إذن إلى مكان حدد في الأوامر الثابتة "كمنطقة محظور" بصدد ذلك السجين.
(د) يتصل خطياً، شفاهياً أو بطريقة أخرى، بشخص ليست له صلاحية الاتصال به.
(هـ) يقوم بحركة أو إيماءة فظة تجاه هيئة منشأة الحبس.
(و) يلصق تهمة كاذبة، عن قصد، بهيئة منشأة الحبس أو بأي سجين كان.
(ز) يهرب أو يدبر خطة للهروب أو يساعد على الهرب.
(ح) يتكاسل أو يتصرف بغير حذر أو يهمل في العمل أو التدريب.
(ط) يحرض سجيناً على المساس بحسن النظام في منشأة الحبس.
(ي) يفسد عن عمد أي أداة، تجهيز أو جهاز في منشأة الحبس، يضر بها، أو يصور أو يكتب على الجدران.
(ك) يقوم بعمل محظور عليه عمله أو يرفض القيام بعمل يترتب عليه القيام به بموجب هذا الأمر.
(ل) يقوم بعمل يمس بحسن النظام أو الانضباط في منشأة الحبس.
(م) يحاول القيام بأي مخالفة من المخالفات المذكورة أعلاه.
(ن) يساعد على القيام بأي مخالفة من المخالفات المذكورة أعلاه.


مادة (16)
حكم تأديبي


(أ) دون المساس بصلاحية المحاكم المختصة يجوز للقائد أو لكل ضابط فوض لذلك من قبله أن يحكم سجيناً قام بمخالفة تأديبية.
(ب) يسلم للسجين قبل فرض العقوبة إخطار بشأن ماهية المخالفات التي اتهم بها ويمنح رخصة لاستدعاء الشهود. ويعلن عن الحكم بحضور المتهم. ولا يجوز أن تتجاوز المدة التي تنقضي بين صدور الحكم الذي يفرض عقوبة تأديبية وبين تنفيذه شهراً واحداً.
(ج) يترتب على القائد أن يسجل قائمة بالأحكام التأديبية.


مادة (17)
عقوبات


إن السجين الذي أدين تأديبياً يكون معرضاً لإحدى العقوبتين التاليتين:
تشغيل إضافي لا يتجاوز 12 يوماً ويشترط في ذلك ألا يشغل اكثر من ساعتين إضافيتين يومياً، أو
(ب) حبس انعزالي لمدة لا تتجاوز 3 أيام.


مادة (18)
حقوق السجناء


إن السجناء المحكوم عليهم بعقوبة تأديبية يتلقون علاجاً طبياً ملائماً ويسمح لهم بإرسال واستلام الرسائل شأنهم شأن سائر السجناء، غير أن الطرود التي ترسل من الخارج إلى السجناء الذين يؤدون عقوبة تأديبية لا تسلم إليهم إلا عند انتهاء أداء العقوبة التأديبية.


مادة (19)
ترتيبات الحراسة


تحدد ترتيبات الحراسة في منشأة الحبس من قبل القائد.


مادة (20)
دخول المنشآت والخروج منها


إن الدخول إلى منشأة الحبس أو الخروج منها لا يكون إلا بترخيص من القائد أو من ينوب عنه.


مادة (21)
التفتيش


يجوز للقائد أن يأمر بتفتيش جسم السجين أو لوازمه أو جسم ولوازم أي شخص يدخل إلى منشأة الحبس أو يخرج منها غير أنه لا يجوز تفتيش جسم امرأة أو لوازمها إلا من قبل امرأة وبمعزل عن الرجال.


مادة (22)
الفحص


يترتب فحص كل سجين يقبل في منشأة الحبس قبل اتصاله بسائر السجناء بغية تحديد ما إذا كان مصاباً بمرض معد. وإذا وجد مصاباً فيعزل ويجري تعقيمه وتعقيم حاجياته.


مادة (23)
الألبسة


تعين ألبسة السجناء من قبل القائد.


مادة (24)
حيازة


يجوز للسجين أن يحتفظ لديه بالحاجيات التي سمح القائد بالاحتفاظ بها.


مادة (25)
ترك الحجيرة


يسمح للسجين بترك حجيرته في الحالات التي تقرر من قبل القائد أو بالنيابة عنه.


مادة (26)
استخدام القوة


(أ) لا يجوز لأي شخص ينتمي إلى هيئة منشأة الحبس أن يستخدم القوة ضد أي سجين، ما لم يكن مكرهاً على ذلك لتأدية مهمته أو للدفاع عن النفس ولا يجوز له أن يستخدم قوة تزيد على الحاجة. وإذا استخدم القوة، فيترتب عليه أن يشعر القائد بذلك خطياً على الفور.
(ب) يترتب على القائد الذي تلقى إشعاراً باستخدام القوة ضد سجين أن يتحقق مما إذا كان لاستخدام القوة ما يبرره، وإذا اتضح له أنه لم يكن هنالك مبرر لذلك فيترتب عليه أن يتخذ الخطوات المناسبة ضد المسؤولين.


مادة (27)
إطلاق النار


(أ) لا يجوز لأي شخص ينتمي إلى هيئة منشأة الحبس أن يطلق النار على سجين إلا وفقاً لما هو مبين أدناه:
هرب السجين أو محاولته الهرب من منشأة الحبس ووجود سبب معقول للاعتقاد بعدم إمكان منع هربه بطريقة أخرى.
لجوء السجين إلى أعمال العنف أو تهديده باللجوء إلى أعمال العنف ضد شخص آخر وهنالك سبب معقول للاعتقاد بوجود خطر متوقع على حياة من وقع عليه الهجوم أو على جسمه.
في كل حالة يساهم فيها السجين بمحاولة للتمرد أو بتمرد.
(ب) لا يجوز لأي شخص أن يطلق النار على سجين بحضور المسؤول عنه إلا بموجب أمر من المسؤول ذاته.
(ج) يترتب على من أطلق النار أو أمر بإطلاق النار أن يشعر القائد بذلك خطياً.
(د) يترتب على القائد الذي تلقى إشعاراً بإطلاق النار أن يتحقق مما إذا كان لإطلاق النار ما يبرره، وإذا اتضح له بأنه لم يكن هنالك مبرر لإطلاق النار فيترتب عليه أن يتخذ الخطوات المناسبة ضد المسؤولين.


مادة (28)
الوصايا


يترتب إيداع وصايا السجناء لدى القائد. وفي حالة وفاة سجين تنقل وصيته دون تأخير إلى الشخص الذي سبق له أن ذكره أو إلى المنتفع الرئيسي بموجب الوصية.


مادة (29)
الوفاة


(أ) يصادق على حوادث وفاة السجناء من قبل طبيب مختص وتعد شهادة يدون فيها سبب الوفاة.
(ب) يترتب على القائد أن يمسك يومية لوفيات السجناء.


مادة (30)
التحقيق


يترتب إجراء تحقيق في كل حادثة وفاة غير طبيعية لسجين وإذا اتضح عقب التحقيق أن وفاة السجين نجمت عن تنفيذ مخالفة، فيترتب اتخاذ الخطوات لتقديم المسؤولين إلى المحاكمة.


مادة (31)
الدفن


(أ) يترتب أن يدفن السجناء باحترام وحسب طقوس دينهم إذا أمكن ذلك:
(ب) يترتب احترام قبور السجناء، وصيانتها كما ينبغي رسمها ليكون بالإمكان معرفتها دائماً.


مادة (32)
>شروط إضافية

يجوز للقائد أن يعين، حسبما يرتئيه، شروطاً إضافية لإبقاء السجناء. ويشترط في ذلك ألا تنطوي على ما يمس بحقوق السجناء الممنوحة لهم بحكم هذا الأمر وبحكم أحكام معاهدة جنيف بشأن الدفاع عن المدنيين في زمن الحرب المؤرخة في 12 آب 1949.

مادة (33)
الاطلاع

يترتب أن يوضع هذا الأمر تحت تصرف كل سجين، بناء على طلبه، للاطلاع عليه.

مادة (34)
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تشغيل منشأة حبس (منطقة الضفة الغربية) (رقم 29)، لسنة 5727 - 1967".

15 سيفان 5727 (23 حزيران 1967)

ألوف عوزي نركيس
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 01:28 صباحا  الزوار: 1276    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved