أمر رقم 252
أمر بشأن تشغيل منشآت الحبس
(تعديل رقم 1)
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، آمر بما يلي:
مادة (1)
تعديل المادة 17 ( عقوبات )
في الأمر بشأن تشغيل منشآت الحبس (الضفة الغربية) (رقم 29)، لسنة 5727-1967 (فيما يلي - الأمر الأصلي)، في المادة 17، بدلاً من البند (2) يحل:
"(2) - الحبس في زنزانة لمدة لا تزيد على سبعة أيام".
مادة (2)
تعديل المادة 24 ( حيازة )
تستبدل المادة 24 من الأمر الأصلي بما يلي:
"إدخال الأمتعة إلى منشأة حبس
24- (أ) لا يجوز لأي شخص أن يدخل أمتعة إلى منشأة حبس إلا بموافقة القائد أو من فوضه لذلك.
(ب) لا يجوز للسجين أن يحتفظ لديه إلا بالأمتعة التي سمح له بها القائد أو من فوضه لذلك".
مادة (3)
تعديل المادة 32 ( شروط إضافية )
تستبدل المادة 32 من الأمر الأصلي بما يلي:
"أحكام إضافية
32- يجوز للقائد أن يقرر حسب تقديره، شروطاً إضافية لوضع السجناء بشرط ألا تنطوي على مساس بالحقوق الممنوحة للسجناء بحكم هذا الأمر".
مادة(4)
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 1 أيار 5728 (29 نيسان 1968).
مادة (5)
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تشغيل منشآت الحبس (الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 252). لسنة 5728 -1968".
21 أيار 5728 (19 أيار 1968)
ألوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية