||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35247630
عدد الزيارات اليوم : 9418
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 3) (رقم 217) لسنة 1968

أمر رقم 217
أمر بشأن تعيين مكان مركزي للتوقيف والحبس
(تعديل رقم 3)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة (1)
في الأمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (أمر رقم 43) لسنة 5727 -1967، في الذيل، في نهايته يضاف: "7 - سجن أريحا".
مادة (2)
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 29 كسليف 5728 (31 كانون الأول 1967).
مادة (3)
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 3) أمر (رقم 217)، لسنة 5728-1968".
3 شباط 5728 (2 شباط 1968)

ألوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 01:16 صباحا  الزوار: 1214    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ أهَـانَ مـَاله أكـرمَ نفسـَه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved