أمر رقم 217
أمر بشأن تعيين مكان مركزي للتوقيف والحبس
(تعديل رقم 3)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة (1)
في الأمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (أمر رقم 43) لسنة 5727 -1967، في الذيل، في نهايته يضاف: "7 - سجن أريحا".
مادة (2)
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 29 كسليف 5728 (31 كانون الأول 1967).
مادة (3)
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 3) أمر (رقم 217)، لسنة 5728-1968".
3 شباط 5728 (2 شباط 1968)
ألوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية