||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35172743
عدد الزيارات اليوم : 12205
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 4) (الضفة الغربية) (رقم 683) لسنة 1976

أمر رقم 683
أمر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 4)

جيش الدفاع الإسرائيلي
استنادا إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبما إني اعتقد بأن الأمر ضروري لإقرار الحكم المنتظم والنظام وسلامة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، أصدر الأمر التالي:
مادة (1)
تعديل المادة 30 ( التحقيق)

في الأمر بشأن تشغيل منشأة حبس (الضفة الغربية) (رقم 29)، لسنة 5727-1967، توسم المادة 30 على أنها (أ) ويحل بعدها:
"(ب) إذا بوشر في التحقيق كما ذكر في الفقرة (أ) - فلا يجري خلاله أو بعده تحقيق آخر في ظروف نفس الحادث وإذا بوشر في تحقيق آخر - فيتوقف".

مادة (2)
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة (3)
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 4) (الضفة الغربية) (رقم 683) لسنة 5737-1976".
28 حشفان 5737 (21 تشرين الثاني 1976)
تات ألوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 01:02 صباحا  الزوار: 1044    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved