أمر بشأن تعليمات الأمن لسنة 5730-1970
أمر بشأن تشغيل منشآت الحبس (قطاع غزة وشمالي سيناء)
(رقم 410) لسنة 5732-1971
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبموجب المادة 40 من الأمر بشأن تعليمات الآمن لسنة 5730-1970 وبموجب المادة 1 من الأمر بشأن تشغيل منشآت الحبس (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 410) لسنة 5732-1971 آمر بما يلي:
مادة (1)
تحديد منشأة حبس
يعتبر سجن غزة منشأة حبس لأغراض الأمرين المذكورين أعلاه.
مادة (2)
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 12 آدار الأول 5741 (16/2/1981).
مادة (3)
إلغاءات
يلغى بهذا كل قرار سابق بنفس الخصوص.
في 12 آدار الأول 5741 (16/2/1981)
اسحق سيغب، تات - ألوف
قائد منطقة قطاع غزة
وشمالي سيناء