||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35272650
عدد الزيارات اليوم : 20264
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن إعتبار سجن غزة منشأة حبس لسنة 1981

أمر بشأن تعليمات الأمن لسنة 5730-1970
أمر بشأن تشغيل منشآت الحبس (قطاع غزة وشمالي سيناء)
(رقم 410) لسنة 5732-1971
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبموجب المادة 40 من الأمر بشأن تعليمات الآمن لسنة 5730-1970 وبموجب المادة 1 من الأمر بشأن تشغيل منشآت الحبس (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 410) لسنة 5732-1971 آمر بما يلي:

مادة (1)
تحديد منشأة حبس
يعتبر سجن غزة منشأة حبس لأغراض الأمرين المذكورين أعلاه.

مادة (2)
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 12 آدار الأول 5741 (16/2/1981).
مادة (3)
إلغاءات
يلغى بهذا كل قرار سابق بنفس الخصوص.

في 12 آدار الأول 5741 (16/2/1981)
اسحق سيغب، تات - ألوف
قائد منطقة قطاع غزة
وشمالي سيناء

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 12:55 صباحا  الزوار: 1003    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved