||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35253354
عدد الزيارات اليوم : 968
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مصلحة السجون (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1061) لسنة 1983

أمر رقم 1061
أمر بشأن مصلحة السجون (تعديل رقم 2)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:
مادة (1)
في نهاية المادة 1 في الأمر مصلحة السجون (يهودا والسامرة) (رقم 254) لسنة 5728 -1968/1 (فيما يلي - الأمر ) يحل:
"السجان"- من عين لهذه المهمة بموجب الأمر بشأن تفويض (مهام الشرطي والسجان) (رقم 22) لسنة 5727 -1967/2 أو من قبل مفوض السجون".

مادة (2)

(أ) في المادة 4 من الأمر وبعد الفقرة (ب) يحل:
"(أ) الصلاحيات المخولة للجندي بموجب المادة 78 من الأمر بشأن تعليمات الأمن لسنة 5730-1970/3 تحول كذلك للسجان أثناء تأدية مهمته داخل السجن وما جاوره مباشرة كما تحول للسجان حتى خارج السجن أثناء تأدية مهمته لدى مرافقته أي سجين".
(ب) يشار إلى الفقرة (ج) بالحرف (د).

مادة (3)
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة (4)
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مصلحة السجون (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1061) لسنة 5743-1983".

24 سيفان 5743 (5 حزيران 1983)

ألوف -اوري اور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 12:48 صباحا  الزوار: 937    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَكَـتَ دَهْـراً ونَطَـقَ كُفْـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved