||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190795
عدد الزيارات اليوم : 14948
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة) (رقم 1105) لسنة 1984

أمر رقم 1105
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 9)

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ووفقاً للمادة 40 من الأمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 378) لسنة 5730-1970/1 آمر بما يلي:

مادة (1)

في الأمر بشأن السجون (يهودا والسامرة) (رقم 43) لسنة 5727 -1967/2 (فيما يلي - الأمر)، بالعنوان بدلاً من : "أمر بشأن تحديد مكان التوقيف - والسجن المركزي يأتي"أمر بشأن السجون".

مادة (2)

في الأمر بآخر الذيل يضاف:
"13- سجن مركزي - لمنطقة يهودا والسامرة".

مادة (3)

يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة (4)
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة) (رقم 1105) لسنة 5744-1984".

9 نيسان 5744 (11 نيسان 1984)

ألوف - أمنون شاحك
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 12:46 صباحا  الزوار: 1005    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خيرُ المُحادِثِ والجَليسِ كتابٌ ***‏ تَخـلو به إنْ ملّكَ الأصحاب ُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved