||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35268085
عدد الزيارات اليوم : 15699
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن خدمات السجون (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 3) رقم (1099) لسنة 1984

أمر رقم 1099
أمر بشأن خدمات السجون (تعديل رقم 3)

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، آمر بما يلي:
مادة (1)

في الأمر بشأن خدمات السجون (يهودا والسامرة) (رقم 254) لسنة 5728-1968، في المادة 4، الفقرة (د) يشار إليها بـ"(هـ)" وقبلها يأتي:
"(د) الصلاحيات المذكورة في الفقرة (ج) تكون مخولة أيضا للسجان التابع لوحدة الحراسة والعمليات في خدمات السجون ، حين أدائه واجب حراسة مستخدمي خدمات السجون وأبناء عائلاتهم".
مادة (2)
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة (3)
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن خدمات السجون (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 3) (رقم 1099) لسنة 5744-1984".

3 آدار أ 5744 (4 آذار 1984)
ألوف - أمنون شاحك
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 12:42 صباحا  الزوار: 994    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved