||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35184128
عدد الزيارات اليوم : 8281
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 10) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1136) لسنة 1985

أمر رقم 1136
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 10) (تعليمات مؤقتة)
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وبموجب المادة 40، للأمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 378)، 5730 -1970/1، إنني اعلم بما يلي:
مادة (1)
في الذيل للأمر بشأن السجون (يهودا والسامرة) (رقم 43) 5727-1967/2 في نهايته تضاف الأماكن التالية:

"14 مركز الشرطة - الخليل
15 مركز الشرطة - رام لله
16 مركز الشرطة - أريحا
17 مركز الشرطة- بيت لحم
18 نقطة الشرطة- العيزرية
19 مركز الشرطة- نابلس
20 نقطة الشرطة- قلقيلية"
مادة (2)
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.

مادة (3)
يطلق على هذا الأمر اسم : "أمر بشأن السجون (تعديل رقم 10) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة)، (رقم 1136) 5745-1985".

14 أيار 5745 (5 أيار 1985)
أمنون شاحك، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 12:40 صباحا  الزوار: 1002    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved