||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35272341
عدد الزيارات اليوم : 19955
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (الضفة الغربية) (تعديل رقم 30) (رقم 737) لسنة

أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (الضفة الغربية) (تعديل رقم 30) (رقم 737) لسنة 1977
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 737
أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (تعديل رقم 30)

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العام آمر بما يلي:

مادة 1
إلغاء المادة 5 (تقييد بيع الدينار

تلغى المادة 5 من الأمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (الضفة الغربية) (رقم 76) لسنة 5727 - 1967.
مادة 2
النفاذ

يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (الضفة الغربية) (تعديل رقم 30) (رقم 737) لسنة 5738 - 1977".
حشفان 5738 (29 تشرين أول 1977)

تات الوف ـ دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 12:21 صباحا  الزوار: 1311    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لأربَعٍ دَخَلَ النَّارَ: مَنْ طَلَبَهُ لِيُباهِيَ به العُلَمَاءَ، ولِيُمارِيَ به السُّفهاءَ، وليَسْتَميلَ به وجُوهَ النَّاسِ إليه، أو ليَأخُذَ به مِن السُّلطَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved