||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190376
عدد الزيارات اليوم : 14529
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (الضفة الغربية) [تعديل رقم 29] (رقم 721) لسنة

أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (الضفة الغربية) (رقم 721) لسنة 1977
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 721
أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (تعديل رقم 29)

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر لإقرار الحكم المنتظم أصدر الأمر التالي:


مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)

في الأمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (الضفة الغربية) (رقم 76) لسنة 5727 - 1967 (فيما يلي الأمر الأصلي)، بنهاية المادة 1 يحل:
"السلطة المسؤولة" ـ من يعينه قائد المنطقة ليكون سلطة مسؤولة لمقتضى هذا الأمر".

مادة 2
تعديل المادة 4 (قيمة الدينار)

بدلاً من المادة 4 من الأمر الأصلي يحل ما يلي:
تعين السلطة المسؤولة سعر الدينار بالنسبة إلى الليرة الإسرائيلية بين وقت وآخر انسجاماً مع سعر الدينار (العملة الورقية) في الأسواق العالمية.
تبلغ السلطة المسؤولة البنوك التجارية المرخصة بسعر الدينار حسبما يحدد بين وقت وآخر".
مادة 3
النفاذ

يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 4
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (الضفة الغربية) (رقم 721) لسنة 5737 - 1977".

30 آب 5837 (14 آب 1977)

تات الوف ـ دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 12:19 صباحا  الزوار: 1342    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ يُجدِي ويَبْقَى للفتى أبـدا ‏***‏ والمَالُ يَفنى وإنْ أجْدَى إلى حِينٍ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved