|| |
|
||||
أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (الضفة الغربية) [تعديل رقم 29] (رقم 721) لسنة
أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (الضفة الغربية) (رقم 721) لسنة 1977 استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر لإقرار الحكم المنتظم أصدر الأمر التالي:
في الأمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (الضفة الغربية) (رقم 76) لسنة 5727 - 1967 (فيما يلي الأمر الأصلي)، بنهاية المادة 1 يحل: مادة 2 بدلاً من المادة 4 من الأمر الأصلي يحل ما يلي: يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. مادة 4 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (الضفة الغربية) (رقم 721) لسنة 5737 - 1977". 30 آب 5837 (14 آب 1977) تات الوف ـ دافيد هغوئيل الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 12:19 صباحا الزوار: 1342 التعليقات: 0
|