||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925552
عدد الزيارات اليوم : 4633
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون الفائدة العثماني الصادر في 9 رجب 1304 هجرية (9/4/1887) (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء)

أمر بشأن قانون الفائدة العثماني الصادر في 9 رجب 1304 هجرية (9/4/1887) (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 664) لسنة 1980

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 664
أمر بشأن قانون الفائدة العثماني الصادر في 9 رجب 1304 (9/4/1887)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائم بأعمال قائد المنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
إلغاء قانون الفائدة العثماني

يلغى قانون الفائدة العثماني الصادر في 9 رجب 1304 هجرية (9/4/1887).

مادة 2
إلغاء المادة 10 من الأمر رقم 624(تعديل القانون العثماني)
تلغى المادة 10 من الأمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الارتباط (منطقة قطاع غزة) (رقم 624) لسنة 5740 - 1979 .
مادة 3
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون الفائدة العثماني الصادر في 9 رجب 1304 هجرية (9/4/1887) (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 664) لسنة 5740 - 1980".
في 28 أيلول 5740 (9/9/1980)

ألوف - مشنيه يوسف شبو
القائم بأعمال قائد منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 12:10 صباحا  الزوار: 1908    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved