أمر بشأن قانون الفائدة العثماني الصادر في 9 رجب 1304 هجرية (9/4/1887) (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء)
أمر بشأن قانون الفائدة العثماني الصادر في 9 رجب 1304 هجرية (9/4/1887) (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 664) لسنة 1980
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 664
أمر بشأن قانون الفائدة العثماني الصادر في 9 رجب 1304 (9/4/1887)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائم بأعمال قائد المنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
إلغاء قانون الفائدة العثماني
يلغى قانون الفائدة العثماني الصادر في 9 رجب 1304 هجرية (9/4/1887).
مادة 2
إلغاء المادة 10 من الأمر رقم 624(تعديل القانون العثماني)
تلغى المادة 10 من الأمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الارتباط (منطقة قطاع غزة) (رقم 624) لسنة 5740 - 1979 .
مادة 3
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون الفائدة العثماني الصادر في 9 رجب 1304 هجرية (9/4/1887) (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 664) لسنة 5740 - 1980".
في 28 أيلول 5740 (9/9/1980)
ألوف - مشنيه يوسف شبو
القائم بأعمال قائد منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء