|| |
|
||||
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1028) لسنة 1982
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1028) لسنة 1982 عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة فإنني آمر بهذا ما يلي:
في الأمر بشأن الشيكات بدون رصيد (يهودا والسامرة) (رقم 1024) لسنة 5743 ـ 1982 في المادة 23 تستبدل العبارة "15 حشفان 5743 تشرين ثاني 1982)" ويحل عوضاً عنها : "18 شباط 5743 شباط 1983". مادة 3
6 حشفان 5743 (10 تشرين ثاني 1982) الوف ـ أوري أور الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:29 مساء الزوار: 1040 التعليقات: 0
|