جيش الدفاع الإسرائيلي
بموجب صلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني اعتقد أن الأمر ضروري من أجل حفظ الحكم المنتظم، النظام العام وأمن المنطقة، إنني آمر بهذا كالتالي:
مادة (1)
تعديل المادة 5 ( العلاج )
في الأمر بشأن تشغيل منشأة اعتقال (منطقة الضفة الغربية) (رقم 29) ، 5727-1967 (فيما يلي- الأمر الأساسي)، في المادة 5-
البنود (ج) و-(د) توسم (هـ) و- (و) بالتلائم.
(ب) بعد البند (ب) يأتي:
(ج) إذا حدد الطبيب أنه هنالك خطورة على صحة أو حياة المعتقل، والمعتقل يرفض قبول العلاج الذي حدده الطبيب، يسمح الاستعمال بنوع من القوة المطلوبة من أجل تنفيذ تعليمات الطبيب بحضور الطبيب.
مادة (2)
تعديل المادة 12 ( الزيارات )
في الأمر الأساسي، في المادة 12، بعد البند (ب)، يأتي:
(ج) يسمح للقائد العسكري أن يمنع دخول أي شخص لمنشأة الاعتقال أو أن يوقف زيارة أو مقابله مع معتقل، إذا كان عنده أساس معقول للشك بأن هذا الشخص ينقل معلومات بين المعتقلين أو يؤدي إلى المس بأمن المنطقة أو بالأمن أو بالنظام الجيد والسلوك بمنشأة الاعتقال.
(د) شخص الذي كان معتقل بسبب مخالفة ، لا يقوم بزيارة معتقل بمنشأة الاعتقال إلا بمصادقة القائد".
مادة (3)
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة (4)
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تشغيل منشأة اعتقال (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1317)، 5751-1990".
29 تشري 5751 (18 تشرين أول 1990)
إسحق مردخاي، الوف
قائد قوات
جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة