جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحياتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، انني اقرر بهذا:
مادة (1)
تعاريف
بشأن هذا المر:-
"مسجون" من يتواجد لديه:
(أ) حكم وفرض عليه عقاب بالسجن من قبل محكمة قضائية في المنطقة:
(ب) محتجز في إسرائيل بسجن عسكري، اذ قرر في الامر حسب المادة 505 من قانون الحكم العسكري، 5715-1955، كما هو ساري في إسرائيل.
"تحرير إداري" تحرير مسجون قبل الفترة المحددة لإطلاق سراحه بموجب المادة 2 من هذا الأمر.
"المسؤول" من عين من قبلي ليكون مسؤولا بشأن هذا الأمر.
"مقاييس السجن" مجموع الأماكن في السجن العسكري، كما يقرره من حين لاخر المسؤول حيث يعلم عن هذا بكتاب الذي يصدر من قبله.
مادة (2)
تحرير إداري للمساجين
زاد انتشار المساجين في السجن العسكري على مقياس الاماكن في الحبس نفسه، يجوز للمسؤول، وحسب اتزانه، وبموجب القياسات التي تقرر بتعليم في كتاب من قبله وبموعد ملائم، الايعاز على تحرير قبل الفترة المحددة لاطلاق السجين الباقي من حكمه في يوم اعطاء هذا التعليم لا تزيد على باقي الحد الاقصى التي قررت في إضافة هذا الامر لمجموع المساجين الذي معهم عد المسجون نفسه، وايضا يجوز للمسؤول الاشتراط على التحرير.
مادة (3)
النفاذ
بدء سريان هذا الامر يوم التوقيع عليه.
مادة (4)
التسمية
يسمى هذا الأمر: امر بشأن تحرير اداري لمساجين (يهودا والسامرة) (رقم 1449)، 5757-1997.
عوزي ديان الوف
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة