||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238826
عدد الزيارات اليوم : 614
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 235) لسنة 1968

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:

مادة(1)
تعديل المادة 1 (تعاريف)
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (أمر رقم 132) ، لسنة 5727 - 1967، بدلاً من المادة 1 تحل المادة التالية:
" تعاريف "
مادة(1)
في هذا الأمر -
"المحكمة" - محكمة عسكرية بموجب الأمر بشأن تعليمات الأمن.
"الولد" - شخص لم يتم السنة الثانية عشرة من العمر.
"المراهق" - شخص أتم السنة الثانية عشرة من العمر ولكن لم يتم السنة الرابعة عشرة.
"الفتى" - شخص أتم السنة الرابعة عشرة من العمر ولكن لم يتم السنة السادسة عشرة " .
مادة(2)
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 1 آدار 5728 (1 آذار 1968) .
مادة(3)
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 235) لسنة 5728 - 1968 " .
26 آدار 5728 (26 آذار 1968)
ألوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:15 مساء  الزوار: 1327    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved