أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (تعديل رقم 3) (رقم 371) لسنة 1970
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة(1)
تعديل المادة 5 (مدة حبس الفتى)
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (رقم 132) ،لسنة 5727 - 1967 ، في المادة 5 بدلاً من النهاية المبتدئة بعبارة " بموجب المواد 44 - 46 (أ) " يحل ما يلي: " تزيد العقوبة القصوى المحددة لها على الحبس لمدة خمس سنوات " .
مادة(2)
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 23 شباط 5730 (30 كانون الثاني 1970 ) .
مادة(3)
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث ( الضفة الغربية ) (تعديل رقم 3) (رقم 371) لسنة 5730 - 1970" .
8 شباط 5730 (15 كانون الثاني 1970)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية