أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 7) (رقم 863) لسنة 1980
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة، آمر بهذا بما يلي:
مادة(1)
تعديل المادة 5 (مدة حبس الفتى)
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (يهودا والسامرة) (رقم 132) 5727 - 1967 (1) (فيما يلي - الأمر) بعد المادة 5 يأتي:
5أ أثناء تحديد عقوبة حدث أو شاب صغير تراعيه المحكمة أيضاً من ناحية عمره أثناء قيامه بالمخالفة ".
مادة(2)
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة(3)
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 7) (رقم 863) 5740 - 1980".
29 آب 5740 (11 آب 1980)
تات ألوف - بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة