||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35174374
عدد الزيارات اليوم : 13836
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة) (رقم 1083) لسنة 1983

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وحيث إنني أعتقد بضرورة الأمر لإقرار الحكم المنتظم والنظام العام فإنني آمر بما يلي:
مادة(1)
تعديل المادة 7أ )اعتقال قاصر بتهمة مخالفة تشريعات الأمن)
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (يهودا والسامرة) (رقم 132) لسنة 5727-1967 /1 يحل بعد المادة 7أ ما يلي:
"7ب. لا تعمل المحكمة باستعمال صلاحيتها وفقاً للمواد 6، 7 أو 7أ(ب) ولا يعمل القائد العسكري باستعمال صلاحيته وفقاً للمادة 7أ(أ) إذا وجد بذلك إلزام والدا الحدث أو وكيله إلا إذا أعطيت فرصة مناسبة لوالدي الحدث أو وكيله لإدلاء ادعائهم " .
مادة(2)
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة(3)
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة) (رقم 1083) لسنة 5744 - 1938 ".

27 تشري 5744 (4 تشرين الأول 1983)
ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:08 مساء  الزوار: 1192    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved