||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35415020
عدد الزيارات اليوم : 18135
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مراقبة سلوك القاصرين (فرض كفالة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1256) لسنة 1

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني اعتقد أنه بسبب الظروف الخاصة السائدة اليوم في المنطقة، والأمر ضروري لأجل قيام النظام العام وأمن المنطقة، إنني آمر بهذا، كتعليمات مؤقتة، بما يلي:
مادة 1
في الأمر بشأن مراقبة سلوك القاصرين (فرض كفالة) تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1235) 1، 5748 - 1988 (فيما يلي الأمر الأساسي) بالمادة 1 بعد تعريف "أحد الوالدين" وقبل تعريف "كفالة" يأتي:
" "قائد عسكري" - قائد عسكري كمدلوله بالأمر بشأن تعليمات الأمر (يهودا والسامرة) (رقم 378)2، 5730 - 1970 وأيضاً ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي الذي درجته رائد فما فوق أو ضابط شرطة بدرجة لفتنانت فما فوق الذين فوضوا بشأن هذا الأمر من قبل قائد عسكري.
مادة 2
في الأمر الأساسي بعد المادة 2 يأتي:
2أ (أ) من فرضت عليه كفالة بموجب المادة 2 يحق له أن يعترض أمام المحكمة بشأن إلزامه بالكفالة وعلى قيمة الالتزام المالي أو الكفالة.
(ب) بالإجراءات بموجب الفقرة (أ) تسري أصول المحاكمات وأحكام البينات التي تسري على المحكمة
بالتغييرات الملزمة.
مادة 3
بالمادة 4 من الأمر الأساسي، بدلاً من المذكور في الفقرة (أ) يأتي:
"بموجب المواد 2أ و - 3".
مادة 4
بالمادة 7 من الأمر الأساسي، بدلاً من المذكور في الفقرة (أ) يأتي:
"(أ) يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه ويسري حتى يوم 24 نيسان 5749 (29 نيسان 1989)، أو لفترة أقصر حسب تقرير قائد قوات الجيش في المنطقة".
مادة 5
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (يهودا والسامرة) (رقم 132) 3، 5729 - 1967 (فيما يلي - الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث في المادة 7أ.
الفقرات (ب) حتى (د) يرمز إليها بـ (ج) حتى (هـ) بالملائمة,
(ب) بعد الفقرة (أ) يأتي:
"(ب) (1) من فرضت عليه كفالة بموجب الفقرة (أ) يحق له الاعتراض أمام المحكمة بشأن إلزامه بالكفالة وعلى قيمة الإلزام المالي أو الكفالة.
(2) بالإجراءات بموجب الفقرة (ب) (1) تسري أصول المحاكمات وأحكام البينات التي تسري على المحكمة بالتغييرات الملزمة".
"(ج) في الفقرة (د) بعد تعريف "قاصر" يأتي:
"قائد عسكري"- قائد عسكري كمدلوله بالأمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 378)، 5730 - 1970 وأيضاً ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي بدرجة رائد فما فوق أو ضابط شرطة برتبة ليفتينانت فما فوق الذين فوضوا لهذا الشأن من قبل قائد عسكري".
مادة 6
تسري تعليمات هذا الأمر بالملائمة أيضاً على من فرضت عليه كفالة طبقاً للأمر الأصلي أو المادة 7أ من الأمر بشأن محاكمة المجرمين الصغار قبل بدء سريان هذا الأمر.
مادة 7
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 8
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن مراقبة سلوك القاصرين (فرض كفالة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1256)، 5749 - 1988".
16 حشفان 5749 (27/10/1988)
عمرام متسناع - ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:05 مساء  الزوار: 1103    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قـلّ ماء الوجـه قـلّ حياؤه ***‏ (ولا خير في وجه إذا قـلّ ماؤه).‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved