|| |
|
||||
قرار وزاري رقم (1) لسنة 2009م بشأن الإلتزام بمدونة قواعد الحوكمة للشركات المساهمة العامة في فلسطين
قرار وزاري رقم (1) لسنة 2009م بشأن الالتزام بمدونة قواعد الحوكمة للشركات المساهمة العامة في فلسطين صادر عن وزير الاقتصاد الوطني
مادة (2) مادة (3) صدر في رام الله بتاريخ 25/11/2009م. الموافق: 07/ذو الحجة/ 1430هـ د. حسن أبو لبدة وزير الاقتصاد الوطني الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 05:46 مساء الزوار: 997 التعليقات: 0
|