جيش الدفاع الإسرائيلي
أنا ألوف حاييم هرصوغ، عملا بالصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، آمر بما يلي:
مادة 1
حظر النهب
كل من قام بالنهب أو اقتحم منزلا أو مكانا آخر لكي يقوم بالنهب، أو من يجوز عن علم منه مالا منهوبا، يعاقب بالحبس المؤبد.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967)
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر "أمر بشأن حظر النهب (منطقة الضفة الغربية) (رقم 1)، لسنة 5727 – 1967".
في 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967)
ألوف – حاييم هرصوغ
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية