||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35169529
عدد الزيارات اليوم : 8991
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن حظر النهب (منطقة الضفة الغربية) (رقم 1) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
أنا ألوف حاييم هرصوغ، عملا بالصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، آمر بما يلي:
مادة 1
حظر النهب
كل من قام بالنهب أو اقتحم منزلا أو مكانا آخر لكي يقوم بالنهب، أو من يجوز عن علم منه مالا منهوبا، يعاقب بالحبس المؤبد.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967)
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر "أمر بشأن حظر النهب (منطقة الضفة الغربية) (رقم 1)، لسنة 5727 – 1967".

في 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967)
ألوف – حاييم هرصوغ
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 10:31 مساء  الزوار: 1382    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved