||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162779
عدد الزيارات اليوم : 2241
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن طرق المعاقبة (السجناء المفرج عنهم بترخيص في إسرائيل) (الضفة الغربية) (رقم 226) لسنة 1968


جيش الدفاع الإسرائيلي
عملا بالصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، آمر بما يلي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر
"السجين"- من حكمت عليه بالحبس محكمة عسكرية في المنطقة، ويجري تنفيذ حبسه، كليا أو وجزئيا في إسرائيل.
"لجنة الإفراج" – لجنة الإفراج التي تعمل بموجب التشريع المعمول به في إسرائيل.
"حامل الترخيص" – كل سجين منحته لجنة الإفراج ترخيصا يبيح له الحرية المطلقة في إسرائيل أو في أي جزء من إسرائيل في ذلك الترخيص.
"مدة الترخيص"- المدة التي منح الترخيص بصددها لحامله.
مادة 2
شروط تأدية عقوبة الحبس من جديد
لا يؤدي حامل الترخيص عقوبة الحبس في المنطقة خلال مدة الترخيص إلا وفقا للمادة 3.
ارتكاب حامل الترخيص جرما جديدا
مادة 3
ارتكاب حامل الترخيص جرماً جديداً
أ. إذا ارتكب حامل الترخيص جرما جديدا خلال مدة الترخيص (فيما يلي – جرم جديد) وإدانته به محكمة عسكريا في المنطقة خلال تلك المدة، فيسري عليه الحكمان التاليان:
1. إذا حكم على حامل الترخيص بعقوبة الحبس عن الجرم الجديد- فإنه بعد انتهاء مدة الحبس لفترة تعادل مدة الترخيص.
2. إذا حكم على حامل الترخيص عن الجرم الجديد بأية عقوبة خلاف عقوبة الحبس- فبالإضافة إلى تلك العقوبة يحبس لفترة تعادل مدة الترخيص.
ب. يتخذ قرار الإدانة بالجرم الجديد سندا للحبس للفترة المذكورة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) حتى وإن لم يذكر هذا الحبس في قرار الحكم.
مادة 4
قيود
لا تسري المادة 3 لدى إلغاء أو مصادرة الترخيص في إسرائيل.
مادة 5
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من اليوم المحدد (بالكسر)
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن طرق المعاقبة (السجناء المفرج عنهم بترخيص في إسرائيل) (الضفة الغربية) (رقم 226) لسنة 5728 – 1968
1 آذار 5728 (1 آذار 1968)
ألوف ميشنة رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 10:27 مساء  الزوار: 1421    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved