||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405595
عدد الزيارات اليوم : 8710
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 7) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1323) لسنة 1991

بموجب صلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة ولاعتقادي أنه بسبب الظروف السائدة اليوم في المنطقة وإن الأمر ضروري من أجل حفظ النظام العام وأمن المنطقة، إنني آمر بهذا كتعليمات مؤقتة كالتالي:
مادة 1
إضافة المادة 5 ب (مصادرة وهدم ممتلكات)
في الأمر بشأن طرق المعاقبة (يهودا والسامرة) (رقم 332)، 5729-1969 بعد المادة 5أ يضاف:
5ب. يجوز للقائد العسكري أن يشغل صلاحياته حسب المادة 119 من أنظمة الدفاع (حالة الطوارئ)، 1945 تجاه بيت، مبنى أو أرض الموجودين بالمنطقة، كذلك بخصوص عمل الذي نفذ خارج المنطقة والذي لو نفذ بالمنطقة كان بالإمكان تشغيل صلاحياته حسب النظام المذكور".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر:" أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 7) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1323)، 5751-1991".
ي"ج بطيبت 5751-13 كانون الثاني 1991
إسحاق مردخاي، ألوف
قائد قوات
جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:55 مساء  الزوار: 938    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قـلّ ماء الوجـه قـلّ حياؤه ***‏ (ولا خير في وجه إذا قـلّ ماؤه).‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved