||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161242
عدد الزيارات اليوم : 704
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن منطقة جمركية (منطقة الضفة الغربية ) (رقم 96) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث إني أعتقد بأن الأمر ضروري لإقرار النظام العام والحكم المنتظم ووفقاً للمواد 107، 108، و148 من قانون الجمارك والمكوس، لسنة 1962 (فيما يلي- القانون) أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
"المنطقة"- منطقة الضفة الغربية.
"الترخيص"- الترخيص بموجب أمر بشأن مساحات مغلقة (حظر نقل البضائع) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 49)، لسنة 5727-1967، أو بموجب أمر بشأن المنتوجات الزراعية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 47)، لسنة 5727-1967، أو الترخيص الصادر عن المسؤول لمقتضى هذا الأمر.
"المسؤول"- المسؤول بموجب هذا الأمر بشأن تعيينات بموجب قانون الجمارك والمكوس (منطقة الضفة الغربية) (رقم 31)، لسنة 5727-1976.
"البضاعة"- البضائع على اختلاف أنواعها وتشمل المنتوجات الزراعية باستثناء البضائع لمقتضى الاستعمال الشخصي.
"أمر تعليمات الأمن"- الأمر بشأن تعليمات الأمن الذي أصبح نافذ المفعول في المنشور رقم 3 الصادر عن قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة.
"المنتوجات الزراعية"- تشمل النبات، حيوان أياً كان حياً أو غير حي، الخضار، الفواكه أو أي منتوج زراعي متأت من النباتات أو من الأحياء.
مادة 2
الإعلان عن منطقة جمركية
تعلن بهذا المنطقة على أنها منطقة جمركية.
مادة 3
حظر نقل أو وسق البضاعة بدون ترخيص
لا يجوز لأي شخص أن ينقل ولا أن يوسق بضاعة إلا بموجب ترخيص:
(1) في مركبة ليست مسجلة في المنطقة- في حدود المنطقة بأكملها.
(2) في مركبة مسجلة في المنطقة- في حدود المساحة الممتدة بين نهر الأردن وبين خط الطول 180 وبين خطي العرض 145 و205، وفي حدود قطاع بعرض كيلومترين على امتداد حدود المنطقة الأخرى.
(3) على ظهر دابة- في حدود المساحة الممتدة بين نهر الأردن وبين خط الطول 180 وبين خطي العرض 145 و205.
مادة 4
العقوبات
من يخالف أحكام المادة 3 يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها 3,000 ليرة أو بكلتا العقوبتين معاً.
مادة 5
استيلاء ومصادرة
(أ) إن كل حكم يسري على من يخالف أمر تعليمات الأمن وعلى بضائع ارتكبت بصددها مخالفة للأمر المذكور، يسري حسب مقتضى الحال على من ارتكب مخالفة بموجب هذا الأمر وعلى البضاعة والمركبة أو الدابة التي بصددها ارتكبت مخالفة لهذا الأمر مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب).
(ب) تكون الصلاحيات لمقتضى هذا الموضوع المخولة بموجب تعليمات الأمن لقائد المنطقة مخولة كذلك للمسؤول، وتكون الصلاحيات المذكورة المخولة للجندي مخولة كذلك لمن فوض من قبل المسؤول.
(ج) ليس من شأن ما ورد في هذه المادة أن ينتقص من أي صلاحية أخرى مخولة للمسؤول.
مادة 6
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر اعتباراً من اليوم.
مادة 7
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن منطقة جمركية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 96)، لسنة 5727-1967".
9 آب 5727 (15 آب 1967)

الوف عوزي نركيس
الوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإٍسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:43 مساء  الزوار: 1687    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved